تسهيل تعاون
تمويل إسكاني بشروط ميسرة في السداد لشراء أو بناء عقار بالإشتراك بين مجموعة يُشكلها من المنتفعين
أهم الأحكام
- أن تغطي قيمة العقار القيمة الإجمالية للتمويلات المخصصة، وأن تتناسب قيمة التمويل لكل منتفع وقيمة نصيبه في العقار.
- أن تنتقل ملكية العقار باسم جميع المنتفعين المشتركين بموجب وثائق ملكية مفرزة أو أسهم مشاعة.
أغراض التمويل
- شراء مسكن
- شراء أرض
- شراء أرض وبنائها
- شراء مبنى والاضافة عليه
- بناء مسكن
يُشترط لقبول الطلب أن يتوافر في مقدم الطلب الشروط التالية، وذلك لحين تخصيص الخدمة:
- أن يكون بحرينياً.
- أن يكون رب الأسرة.
- ألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن (21) سنة ولا يزيد على (50) سنة، وأن يكون كامل الأهلية.
- ألا يقل دخله عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (320) ديناراً بحرينياً ولا يزيد على (1200) ديناراً بحرينياً، ويجوز للوزارة استثناء شرط الحد الأدنى للدخل لظروف خاصة بمقدم الطلب.
- ألا يكون هو أو أي من أفراد أسرته قد سبق لهم الحصول على أي خدمة إسكانية لغرض تملك عقار مقدم من الحكومة أو أية جهة أخرى.
- في حالة تمويل بناء مسكن يجب أن يثبت تملكه أو أحد أفراد أسرته ولحين صرف التمويل أرضاً واحدة فضاء سكنية مناسبة خالية من أي نزاع قانوني.
- مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من هذه المادة، ألا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته ولمدة (3) سنوات سابقة على تقديم الطلب ولحين التخصيص، ويعتبر في حكم المالك:
- من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي أو بموجب تمويل تجاري.